الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٧٧177 -
-
الميراث ولا مهر لها ولا متعة، فان سمى لها صداقاً وطلقها قبل الدخول
فلها نصف الصداق، وان كان دخل بها فلها الصداق كاملا
•
ومن مات ولم يسم صداقا قال جابر وأبو عبيدة والربيع: لها الميراث وعليها العدة ولا صداق لها، واذا تزوج الرجل المرأة على غير صداق معروف، ثم مات قبل الجواز فليس لها فى ماله صداق ولكن لها الميراث
مسألة: أجمعت الأمة أن من تزوج امرأة ولم يسم صداقاً، فان النكاح ثابت ولها صداق مثلها، والدليل على أن النكاح ثابت بغير ذكر مهر قوله تعالى: (ولا جناح عليكم ان طلقتم النساء مالم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة (فلما أثبت تعالى الطلاق، دل على أن النكاح ثابت، لأن الطلاق لا يقع الا في نكاح بت
انقضى الذى من كتاب بيان الشرع.
* مسالة: ومن غير ابن عبيدان: واذا تزوج الرجل بامرأة ولم يدخل بها، وتتناكرا فى الصداق، قال الرجل ما عاد لك عندي حق من قبل الصداق العاجل، وقالت المرأة: أنا حقى باق عليك، ولم تكن عندها بينة ما الحكم بينهما في ذلك؟
(م 12 – الخزائن جـ 7)