الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٧٨-
178
-
الجواب: ذلك اختلاف، وأكثر القول اذا لم يسم الصداق كم هو،
أن القول الزوج فى الصداق العاجل ان لم يبق عليه منه شيء
وان قال: تزوجتها على كذا وكذا من الحق، وسماه وادعى تسليمه أن القول فيه قول المرأة مع يمينها أنه باق لها، وعلى الزوج البينة بالتسليم، وقول ان القول قول الزوج بعد الدخول في الصداق العاجل يمينه، مع
والله أعلم.
* مسالة: عن الشيخ ناصر بن خميس: أما من ادعى تسليم ما عليه لزوجته من الصداق العاجل، فاذا صح ذلك باقرار منه لها، أو ببينة عادلة، فقد قيل عليه البينة، دخل بها أو لم يدخل على أكثر القول والمعمول به عندنا غير داخل بها على قول من يقول انها مدعية بقاء ما عليه لها من الصداق العاجل بعد صحة الدخول بها.
ويعجبنا القول الأول وبه نعمل ونحكم، وأما اذا اختلفا في الصداق قبل الدخول، فقد قيل انه يجبر ان شاء أعطاها نصف ما يقول وطلقها، وان شاء سلم لها ما تقول هي ودخل بزوجته، ويعجبني أن يكون القول قوله بعد صحة التزويج ان كانت تدعى أكثر مما يقول، والله أعلم.
مسألة: ابن عبيدان فيمن تزوج امرأة، ولم يفرض لها
صداقها، وهكذا هو أو هي قبل الجواز؟