مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٧٩

-

-

ففي ذلك اختلاف، اذا ماتت المرأة قول لها صداق مثلها، وقول

لا صداق لها، وأما اذا مات الزوج فلا صداق لها، وأما الميراث فيتوارثان أرأيت أن سمى لها أقل من أربعة دراهم وهلك هو أو هي قبل الجواز؟

قال: في ذلك اختلاف قول انه ثابت لها ما فرض لها، وقول لها صداق مسائها، والله أعلم

* مسالة: الزاملي: اذا تزوج الرجل امرأة ولم يفرض لها

صداقا ومات قبل أن يجوز بها؟

فلها الميراث، وأكثر القول لا صداق لها، ولا يعدم من الاختلاف

أن يكون لها صداق المثل، والله أعلم

مسألة: ومن كتاب بيان الشرع:

سئل أبو سعيد محمد بن سعيد رضيه الله، عن رجل تزوج امرأة بحق قليل من غير شرط يكون بينهما فمن بعد ما جاز بها علمت أن صداقها قليل فلم ترض بذلك الصداق وأتمت التزويج ما يلزمه لها من الحق؟

فقال: اختلف فى ذلك، فقال من قال: ليس لها الا ما فرض الولى على حال، وقال من قال: لها صداق المثل على حال: وقال من قال: ان كانت بكرا فلها صداق المثل، وان كانت ثيبا فليس لها الا ما فرض الولى.