مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٨٠

-

180

-

قيل له: فان كان الشرط بينها وبينه قبل التزويج على عشرة دراهم، ورضيت بذلك فذهب الى وليها فزوجه بمائة درهم، ثم دخل وطلبت ما فرض الولى، هل لها بذلك؟

قال: قد قبل ان لها ذلك، وقبل ليس لها الا العشرة التي رضيت

بها قبل التزويج.

قيل له: فان اختلفا قبل الوطء وطلبت هى ما فرض الولى، وقال هو: ليس يكون عليه لها الا عشرة دراهم؟

قال: ان رضى بما تقول هي كان عليه لها المائة اذا دخل بها، وان لم يرض هو ولم ترض هي انفسخ النكاح

•

قيل لله: فان قال لها من قبل الجواز: انه ليس لك الا العشرة التي كان بينى وبينك، والذى فرض وليك باطل فرضيت بذلك؟

شي

قال: وليس عليه الا العشرة التي رضيت بها.

قلت له: فان تزوجها على شيء ورضيت بذلك ودخل بها على غير

* مسالة: يوجد في بعض جوابات موسى بن على رحمه الله

تزوجها على شيء أن لها أربعه دراهم وهو أقل الصداق