الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٨٠-
180
-
قيل له: فان كان الشرط بينها وبينه قبل التزويج على عشرة دراهم، ورضيت بذلك فذهب الى وليها فزوجه بمائة درهم، ثم دخل وطلبت ما فرض الولى، هل لها بذلك؟
قال: قد قبل ان لها ذلك، وقبل ليس لها الا العشرة التي رضيت
بها قبل التزويج.
قيل له: فان اختلفا قبل الوطء وطلبت هى ما فرض الولى، وقال هو: ليس يكون عليه لها الا عشرة دراهم؟
قال: ان رضى بما تقول هي كان عليه لها المائة اذا دخل بها، وان لم يرض هو ولم ترض هي انفسخ النكاح
•
قيل لله: فان قال لها من قبل الجواز: انه ليس لك الا العشرة التي كان بينى وبينك، والذى فرض وليك باطل فرضيت بذلك؟
شي
قال: وليس عليه الا العشرة التي رضيت بها.
قلت له: فان تزوجها على شيء ورضيت بذلك ودخل بها على غير
* مسالة: يوجد في بعض جوابات موسى بن على رحمه الله
تزوجها على شيء أن لها أربعه دراهم وهو أقل الصداق
٢٬٠٣٨ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.