مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٨١

-

181

-

* مسالة: وأحسب عن أبي سعيد رحمه الله وقال: اذا تزوج الرجل المرأة على ما اتفقا عليه من الحق، ثم رضيت بالتزويج ولم يجر بينهما اتفاق على الصداق حتى دخل بها، كان لها صداق المثل عندى، وان مات أحدهما قبل الجواز، وقبل أن يتفقا، فان كانت هي الميتة ورثها: ولا أعلم فى ذلك اختلافا، ويختلف في صداق المثل عليه لورثتها

وقال من قال: يلزمه صداق المثل، وقال من قال: لا يلزمه ذلك حتى يصبح شيء بعينه، وانما له الميراث اذا صح رضاها بالتزويج، وان كان هو الميت بعد رضاها بالتزويج ورثته، ولا أعلم في ذلك اختلافا.

وأما الصداق فليس لها عندى عليه صداق، ولا أعلم في ذلك

اختلافا في قول أصحابنا

مسألة: وقال موسى بن على فى رجل تزوج امرأة كلاهما من

أهل أزكى على صداق، ولم يذكره عاجلا ولا اجلا، وسنة أهل البلدان

الصداق الآجل؟

قال: لها سنة أهل البلد

قلت: فان كان بعض أهل البلد يستنجز وبعضهم اجل؟

فقال: هو عاجل