مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٨٢

-

182

-

مسألة: وقال محمد بن محبوب فى رجل تزوج امرأة على ألف در هم عاجلا، وعلى ألفى در هم آجلا، ودخل الزوج بها أو لم يدخل؟

قال: ان كان دخل بها كأوسط صدقات نسائها، وان كان يدخل بها

انتقض النكاح، والله أعلم.

*

مسألة: وعنه فى رجل تزوج امرأة على مائة نخلة، أو ألف درهم، أو مائة شاة؟

قال: ان دخل بها لها مثل صدقات نسائها، وان لم يكن دخل بها انتقض النكاح.

* مسالة: وعنه قال: اذا تزوج الرجل المأة على صلاحها، ولم يفرض لها صداقها، فاختلفا ولم يتفقا على الصلاح قبل أن يدخل بها، فان النكاح ينتقض، وان اتفقا تم النكاح بينهما، وذلك قول أبي

على.

قلت: فان اختلفا فى ذلك، ثم اتفقا ودخل بها، أيتم نكاحها؟

قال: نعم

قلت: فاذا اختلفا في صلاحها ولم يتفقا أن يكون خروجها منه بطلاق أو بغير طلاق؟

قال: تخرج منه بغير طلاق، لأن النكاح ينفسخ، ولو كان يكون

طلاقاً كان النكاح ثابتا، ولكن اذا انفسخ النكاح لم يكن طلاقا