الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٨٣-
-
مسألة: وعن رجل زوج ابنته، ثم اختلف الأب والزوج في
الصداق؟
قال: فيه اختلاف منهم، وكان الربيع يقول: ان كانت المرأة مع أبيها فالقول قوله فى الصداق، وان كانت مع زوجها فالقول قوله في الصداق، ومنهم من قال القول قال الزوج، ويقال للزوج: ان شئت فطلق وأعطى نصف ما تقول، وان شئت فادخل وعليك ما يقول الأب.
انقضى الذى من كتاب بيان الشرع
مسألة: الصبحى واذا كان عادة الناس يتزوجون على صداق معروف يذكر عند عقدة النكاح وكسوة وعطر معروف لا يذكر عند العقد: لا أن المرأة لا ترضى الا به، أيكون أحكام هذا مثل الصداق أم لا؟
قال: ما وقع عليه الأساس قبل العقد وأهمل عند العقد ففى ثبوته اختلاف، ومثله ما ينقده الرجل زوجته عند التقائهما ويسميا دخولا
وفي جواب الشيخ صالح بن سعيد ثبوت هذا، ولعله اختار ما رآه
الناس وأسسوه فيما بينهم، والله أعلم
مسألة: ومنه وفى من له بنات، يجوز اذا زوج منهن أحدا
علي صداق كثير، ويزوج احداهن علي صداق قليل؟