مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٨٤

-

184

قال: اذا تساوت النسوة عدل بينهن الصداق، وان اختلفا جاز

الخلاف بينهن، وان كن بالغات رد الأمر اليهن، والله أعلم

*

مسألة: وعن الرجل يخطب المرأة فقيل أن يتزوجها يكون منه اليهم أشياء يدفعها اليهم، لم يكن تجرى منه قبل مثل الشاة والحب والملحم والثوب والدراهم، وكذلك بعد أن يتزوجها من قبل الجواز بها، ثم افترقا قبل الجواز أو بعد الجواز

قلت: فهل له مادفع اليها أو الى والدتها وأخذهما له من صداقها،

ونقدها أن يتفقوا على ذلك؟

قلت: أو ما يكون عليهم من ذلك، وما يكون لهم؟

فمعي

أنه قد قيل انه كل ما كان منه اليهم مما اذا اعتاد أمره

بينهم خرج بمعنى التزويج تحادث لا غيره فيما كان بينهم، وكل ذلك مردود عليه، الا أن يستحق ذلك شيء من حقها

ومعى

أنه قد قيل ما كان من الطعام المعمول مثل الخبز واللحم

المطبوخ والمشوى وما كان من الفواكه ونحو ذلك فليس فيه رد، ويرد ما سوى ذلك مثل الحب والتمر والضحايا والهدايا التى تخرج في سبيل هذا.

ومعى

أنه قد قيل لا يرد عليه من ذلك الا ما كان متعاونا أنه

من

سبيل الصداق، والحق وما كان مثل ذلك مما يتعارف انه لا يكون الا من

الحق، فهو مردود عليه