مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٩٠

-

190

-

فيطلب الورثة الى زوجها صداقها، فيقول الزوج: أما العاجل فقـ

استوفته قبل الدخول

ان على زوجها البينة بالوفاء، ودخوله لا يهدم حقها، وزعم أزهر ابن على أنه شهد هو وشاهد معه عند موسى بن على، على رجل تزوج امرأة على صداق عاجل وآجل، وأن المولى أشهدهما بعد ذلك أنه قد أجازه على امرأته، فأثبت موسى عليه الآجل ولم يلزمه العاجل

مسألة: وقال مبشر: لو أن امرأة تزوجت ثم مات زوجها

فطلبت نقدها من ورثته، كان عليهم البينة أنه قد ساق اليها نقدها:

والا أعطيت نقدها.

مسألة: ما تقول فى رجل ينقد أمرأته، ثم تريد أن أن تزيل

ذلك الى غريمها أو الى غيره؟

فقد قال المسلمون لا تزيل شيئا من صداقها الى غريم ما دامت في حياله الا الحج أو فريضة أو خدمة الوالدين اذا كانا ضعيفين

مسالة: وسئل عن رجل تزوج امرأة على عاجل وآجل كان أبو عبيدة يقول الآجل اجل حتى يتزوج عليها أو يتسرى عليها، أو يحتاج الى خادم أو يموت، والا فهو اجل حتى يموت