الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٩١-
191
-
قال أبو عبيدة: أصحابنا يقولون ليس عليه أن يعجلها صداقها اذا
تسرى عليها
ومن غيره: قال وجدت أنه قول أبي على وبشير الشيخ، وقد قيل اذا دخل بها، ولم يكن سمى الآجل ما هو، ولا حد له حداً، فاذا دخل بها كان عليه تعجيل الأجل
وقال من قال: ليس لها أن تأخذ من أجلها شيئاً الا الى أحد هذه الآجال، ولو احتاجت الى خادم ولا الى غير ذلك الا الآجال المؤجلة
مسألة: زيادة عن أبي نبهان الخروصي في امرأة كتبت صداق زوجة ابنها على نفسها، وماتت الأم قبل ولدها أيحل الصداق أم حتى تبين الزوجة من زوجها؟
قال: فاذا صح لقيام الحجة به عجل ما لم يكن الى أجل من ذلك وما كان آجلا فالى أجله فيه، ويخرج فيه على بعض القول أنه
يحل بموتها فيؤدى من مالها، ولا يؤخر، والله أعلم
مسألة: عبد الله بن محمد بن غسان: ومتى يجب صداق
المطلقة الاجل؟
قال: اذا كان الطلاق بائنا فانه يحكم بتسليم الصداق ساعة يطلقها،