الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٩٢-
192
-
وان كان الطلاق رجعياً فلا يحكم عليه الا بعد انقضاء عدتها، والله أعلم.
مسألة: وفى امرأة قتلت نفسها؟
فما نرى لها صداقا، وقول ان لها الصداق، الأن الصداق للورثة
قال غيره: وكذلك اذا زنت استتر زناها، وأما المرتدة فلا صداق لها، والمرأة اذا قتلت زوجها بطل صداقها وميرائها منه، وعليها لورثته دونها الدية، وكذلك اذا قتل العبد المدير سيده بطل تدبيره، ورجع مملوكا لورثة سيده.
وان كان قد أوصى بطلت وصيته من سيده، والله أعلم.
مسألة: وعن امرأة أعطت ولدا لها صبياً صداقها الذي على
ابنه لها عاجله وآجله؟
:
قال: أما العاجل فيثبت، وأما الآجل فلا يثبت، وأما ما رجعت فيه فهو لها، لأنه أعطته مالم يجب لها
قلت: فان لم ترجع حتى ماتت، وطلب لورثه الباقون، وقالوا:
عطية مجهولة؟
قال: أما العاجل خلا درك لهم فيه، وأما الآجل فلهم ميراثهم منه.
قلت: فان كان ولدها الذى أعطته بالغاً لعله غير بالغ؟