الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٩٣-
193
قال ان قبل الأب بالعاجل الذى عليه له، وأبرأته منه، فليس هذه
عطية، وأما الآجل فلا تجوز له عطيته على كل حال
مسألة: واذا أعطت المرأة زوجها صداقها على أن يفعل كذا
وكذا، ففعل أن العطية جائزة، فان أعطته على ألا يفعل كذا وكذا، يفعل أن تلك عطية لا تجوز.
فلم
مسألة: امرأة تركت صداقها لزوجها، فلما حضره الموت
أوصى لها بصداقها؟ فان كانت تركت صداقها لزوجها بلا مطلب منه اليها فطلبت به له نفسها، ثم أوصى به لها في مرضه فذلك لا يجوز لها، لأنها من الورثة، ولا يجوز لها وصية فى صحة، ولا فى مرض ولا عطية عند
الموت
* مسألة: وقال فى رجل طلب الى زوجته شيئا من مالها من الصداق الذي عليه، أو من صلب مالها الذى لها عليه فأعطة اياه بمطلب منه اليها، فأعطته اياه طيبة بذلك نفسها، فخلا لذلك ما شاء الله، ثم رجعت فيه؟
قال: لها ذلك أن ترجع فيه
قلت: والذى من صلب مالها سوى الصداق؟
(م 13 – الخزائن ج 7)