الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٩٤-
194
-
قال: نعم والذى من مالها سوى الصداق الا أن تعطيه شيئاً الصداق، أو شيئاً من صلب مالها من غير أن يطلبه اليها طيبة بذلك
نفسها، فذلك ليس له فيه رجعة
* مسالة: وعن رجل طلب الى امرأته صداقها، فأعطته، ثم انه طلقها بعد ذلك أو مات عنها، أو أشهد أنه طلبه اليها؟
فقال: ان طلبت فى حياة زوجها ورجعت فيه كانت امرأته أو طلقها فلها صداقها بعد أن يقرأنه طلبه، أو تقوم عليه بينة عدل، وان طلبته بعد موت الرجل، فأقامت بينة بأنها انما أعطته بعد أن طلبه اليها، كان لها صداقها بعد أن تحلف يمينا بالله ما أعطته صداقها الا تقية منه أن يسيء اليها وهو رأيه
وان مات لم تطلب اليه شيئا لم يكن لورثتها عليه سبيل، ولو أقاموا البينة بأنه كان الطالب اليها
* مسألة: هاشم ومسبح عن رجل تركت له زوجته صداقها: فلما حضره الموت قال: انى كنت طلبت الى امرأتى صداقها فأعطتني فاشهدوا أني قد رددته عليها؟
فقالا: هو لها.
مسألة: فيمن عليه لزوجته كانت له صداق، وقد طلقها فبعث
إليها رجلا ثقة، فاستحلها له، وأخبره أنها قد تركت له صداقها وأحلته منه، ثم مات الرجل، ثم رجعت فطلبت صداقها، وأنكرت ذلك؟