الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٩٥-
195
-
فانا نرى حقها عليه واجب، ولا يبرأ بقول أحد، وان شهد بذلك
به
عليها ثقتان، ثم أنكرت وطلبت حقها فنقول انه قد برئ مما أخبراه الثقتان، ولا يلزمه لها شيء. قال عبد الله بن محمد: ان كان هذا
المطلب فى طلاق بائن، أو قد انقضت عدتها فكما قال
•
قال غيره: ان طلب فى عدة يملك رجعتها وهو بمنزلة الزوج على قول، وقول ليس هو بمنزلة الزوج، وأما قول الثقتين في البراءة، فانهما يدعيان قولهما، ولا يكونان بذلك حجة فى الحكم اذا أنكرت، وانما ذلك في البراءة، الا أن يشهد أنها قد أبرأته من حقها، ولا يذكران فعلهما، فهو كما قال.
مسألة: فيمن يطلب امرأة يتزوجها على شرط أنها تترك لها - اعله ـ له حقها كله بعد التزويج، فلما تزوجها طلب اليها فتركته له، ثم
رجعت عليه؟
أنه ليس عليه رجعة، وعليها أن توفى له بما وعدته، فان جاز بها ثم مرضت، وطلب اليها ترك ذلك في مرضها قبل ذلك فى سواء من المرض
والصحة.
ومن قال لا مرأته استوصى بى خيراً، فأشهدت له بنصف صداقها،
ثم رجعت تطلب ما أشهدت له به؟