الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٩٦-
1960
-
قال: أبو عبد الله: لا أرى لها رجعة فى ذلك اذا لم يكن قوله مطلبا
منه أن تدع له صداقها
مسألة: امرأة قالت فى صحتها: ان الصداق الذي لها على
زوجها فلان فهو لزيد، والصداق بعضه عاجل وبعضه آجل، أترى أنه يثبت للذى أقوله به أم لا؟
فاذا كان غائبا في ذمة الزوج لم أر الاقرار فيه يثبت الا في مقبوض.
قلت: فان قالت بحق له على، وليس هو له بوفاء، أيكون هذا
اقرار يثبت في الحكم أم لا؟
فاذا كان غائبا في الذمة لم يثبت فيه الاقرار، لأنه معدوم، والقضاء
في المعدوم لا يثبت فى الحكم، وبالله التوفيق
مسألة: واعلم أنه يثبت في صدقات النساء مالم يثبت في غبر ذلك من الشرط والعطاء، لأن المرأة قد نكحت على ذلك، فان تزوجها على مائة نخلة مبهمة فلها مائة نخلة وسط برأى العدول
وان تزوجها على مائة نخلة خيار، فلها مائة نخلة خبار من خيار نخل
البلد الذي تقضى منه.
٢٬٠٥٤ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.