الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٩٧-
197 -
-
وان تزوجها على مائة نخلة خيار من ماله فهى مثل الأولى بنظ
العدول مائة نخلة خيار، ثم تقضى مثلها من ماله
وان تزوجها على مائة نخلة خيار ماله، فلها مائة نخلة خيار ماله
لا تعدوا ذلك، وفى موضع، وقوله خيار ماله، ومن خيار ماله فهي سواء، ولها خيار ماله من النخل شيئا حتى يستوفى
فان كان في الخيار الأول وفاء لم يتعدا والا فأخذت خيار المال درجة. درجة حتى لا يبقى من المال ما يجوز فى القضاء، فاذا بقى من المال ما لا يجوز في القضاء، وبقى لها شيء، نظر الى وسط خيار ماله، ثم قضيت عليه من النخل، أو بقيمة من غير النخل ان لم يبق نخل
مسألة: ومن كتاب المجموع من جواب ابى الحوارى:
قلت: وما تقول ان كان لها شرط من خيار ماله ما ترى عندك النخلة الكريمة رخيصة الأرض أم غالية الأرض رخيصة الفرع؟
فأقول: ان الخيار كريمة الفرع، ولا أنظر الى رخص الأرض ولا غلاها، الا أن المرأة ان قيل لها تأخذ هذه نخلة كريمة الفرع رخيصة الأرض أم غالية الأرض رخيصة الفرع فما اختارت من ذلك كان لها برأى العدول، والخيار للمرأة ليس للورثة