مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٩٨

-

198

-

صداقها

مسألة: قال أبو الحوارى، عن أبى المؤثر: ان المرأة تقضى

من ثلاثة مواضع

، من الخيار ثلث ومن الوسط ثلث، ومن الوكس

ثلث، وان كان فى موضع نخلة قاضية برءوسها تعد عدا، قضيت نخل ذلك

الموضع حتى تستوفى، ولم يفرق عليها القضاء.

وان كان في موضع ليس له فيه ما يعد برءوسه قضيت من كل موضع ثاثا بالقيمة من الخيار والوكس، والوسط هكذا حفظنا

* مسالة: أبو سعيد في صفة نخل القضاء، قال: أوسط الوسط ان لم يكن لهم سنة، وان كان وسط فلها وسط الخيار، قال: وتقضى النخلة الكريمة الخيار عن ثلاث بقيمتها، ولا تعدوا فوق أربع، فان كان تسوى أكثر من أربع أضيف اليها نخـ لة تسوى ثلاثا، وقضيت هاتين

عن ثمان؟

قال: ليس عليه أن يقضى من نخلة من البساتين المعمورة، ولا بساتين البيت الا ألا يكون له الا ذلك، فان شاء قضى منها، وان شاء اشترى نخلا قواضى، ويحكم عليه بذلك، قال: وليس عليها هي أن تأخذ عواضه إلا أن ترضى بذلك.

مسألة: قال: وليس للمعدول أن يقضوا في الصداق الا ما

يغل ويحمل