الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٩٩-
199
-
قلت: فأن كانت تحمل كل نخلة عذقاً؟
قال: لا تقضى ولكن حتى تكون نخلا تحمل أكثر من ذلك
مسألة: واذا تزوجها على نخل فليس لها من النخل عزية
فانية، ولا جانحة ولا فسلة مأكولة تنالها الدواب والأيدى والأرض.
مسألة: وقال أزهر بن محمد ومسبح في صفة شراب النخل
أنه يكون من ضرب من ناحية النخل الى ناحية الأرض ثلاثة أذرع
يدورونها
قال
مسبح
: قال سليمان بن عثمان ينظر العدول أوسط شرب أهل
البلد فتعطا مثله
ثم
مسألة: فاذا كان الماء وسطا من ذلك وضمت النخل، أخرج لكل نخلة ثلاثة أذرع يدور بجذعها، ثم تسقى شربة أو شربتين حتى يعلم أنها قد توطت أرضها، ثم نترك من بعد أن تشرب الى آدها، وما يسقى مثلها ثم يساق اليها الماء في وقت معروف يقلب اليها الماء من الأجالة التى تشرب منها جميع تلك النخل، ويساق الماء حتى يدخل
النخل
وقد تكون الأفلاج مختلفة، فان كان فلج كثير الماء جعل في كل
٢٬٠٥٧ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.