الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٠٠20
أجيل ثلاث نخلات أو أكثر، على ما يرى العدول ويكون بين كل أجيلين
ساقية، وان كان الماء قليلا فنخلتان ونخلة في أجيل
فاذا دار الماء بأجيل النخلة فان من المسلمين من قال: اذا ضرب الماء من وسط الإجيل الى كعبى الرجل، ومنهم من لم يجعل حدا وهو رأى موسى بن على رحمه الله، الا ما رأى العدول من منقلب الماء اليها الأجالة العليا الى أن يرى آخرها كم هو من أثر فيقطع لها ذلك، ويكون هو شربها، وقال من قال: تسقى شربتين آدليل و آد نهار، ثم تعطى النصف من ذلك.
من
مسألة: وفى جواب من أبي مروان الى أبي جابر أني كنت
سمعت أن من شرط عليه شرب من نهر ليس يقسم على المال، وهو على الرءوس، فقد كان يجرى قيمة الشرب ثلث قيمة النخل هكذا كنت
أسمع.
وفى جواب آخر: وقلت: ان كان نخل الرجل على فلج يقسم على الرءوس، وللمرأة شرب عليه فرأوا أن يقوم الماء قيمة في يوم يكون
قيمة الماء وسطا، وتعطى المرأة، وكذلك رأينا.
مسألة: قلت: فاذا كان بين كل نخلتين مما يقضى في الصدقات