مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٠١

-

-

سنة عشر ذراعاً، فذلك للمضقا، وما زاد على سنة عشر ذراعا فهو

القاضي

مسألة: وسألته عن رجل تزوج امرأة ولها عليه صداق، ولم

يسم لها فى موضع، وله مال في قرى متفرقة؟

قال: تعطى من القرية التي فيها تزوج ان كان له بها مال وفاء، والا من القرية التى تسكن يتم لها ما تقص من القرية التي تزوج فيها

قلت: فانه لا مال له، وأراد أن يشترى لها نخلا؟

قال: يشترى من قريته

قلت: فان كان أصاب فى قريته أيضا بيعاً من قريته؟

قال: يعطيها من قريته أو من قريتها

مسألة: واذا تزوج الرجل المرأة من بلد وزوجها من بلد آخر،

وماله فى بلده وليس له في بلدها مال؟

فقال: من قال: ان لها صداقها من ماله من بلده، وأحب آخرون

أن تأخذ حقها من ماله بقيمة نخل بلدها، لأنه ربما كان النخل في بلدها

أغلى؟