الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٠١-
-
سنة عشر ذراعاً، فذلك للمضقا، وما زاد على سنة عشر ذراعا فهو
القاضي
مسألة: وسألته عن رجل تزوج امرأة ولها عليه صداق، ولم
يسم لها فى موضع، وله مال في قرى متفرقة؟
قال: تعطى من القرية التي فيها تزوج ان كان له بها مال وفاء، والا من القرية التى تسكن يتم لها ما تقص من القرية التي تزوج فيها
قلت: فانه لا مال له، وأراد أن يشترى لها نخلا؟
قال: يشترى من قريته
قلت: فان كان أصاب فى قريته أيضا بيعاً من قريته؟
قال: يعطيها من قريته أو من قريتها
مسألة: واذا تزوج الرجل المرأة من بلد وزوجها من بلد آخر،
وماله فى بلده وليس له في بلدها مال؟
فقال: من قال: ان لها صداقها من ماله من بلده، وأحب آخرون
أن تأخذ حقها من ماله بقيمة نخل بلدها، لأنه ربما كان النخل في بلدها
أغلى؟
٢٬٠٥٩ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.