مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٠٢

-

--

قال أبو الحوارى عن نبهان: انها ان رضيت من بلده بقيمة بلدها،

وما قضيت من بلدها فبقيمة بلدها، وان كانت هذه غريبة ليست من عمان قلها حقها من البلد الذي تزوجت فيه.

وان كانا غريبين جميعين قدما الى عمان، ثم مات الزوج أو فارقها فحيث وجب لها حقها أو حكم لها به الحاكم أخذته وينظر في ذلك

قال غيره: حسن فى الغريبين أن يكون الحق حيث وجب القضاء بسنة ذلك البلد، ويحسن أن يكون بسنة البلد الذي تزوجها فيه.

قال غيره: قد اختلفت في صداق المرأة من النخل؟

فقال

من قال: اذ طلق وله فى بلدها مال، وله في بلده مال وبلدها غير بلده، فقال من قال: تقضى من ماله من بلدها وقال من قال: بسنة بلده، وقال من قال: يقضيها من بلده بسنة بلدها، وقال من قال: بسنة بلده، وقال من قال: يقضيها من حيث شاء من بلده أو من بلدها بسنة

بلدها

•

منه

وقال من قال: بسنة بلده، وقال من قال: بسنة البلد الذي تقضى

مسألة: ومن كتاب أبي جابر: واعلم أنه قد ثبت في صدقات