الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٠٣-
النساء ما لم يثبت فى غير ذلك من الشراء، والعطاء، لأن المرأة قد
نكحت على ذلك
فان تزوجها على غلام أو جارية، فان كان من عمان، فان خدمهم الزنج ولها زنجية أو زنجى وسط برأى العدول، وأهل الفرقة بثمن
الرقيق
فان تزوجها على جارية لا تموت، فانها ما فى الدنيا جارية لا تموت، الا أنه ان تزوجها على جارية كلما ماتت من عندها جارية فعليه لها جارية مكانها، فانه لمجهول ولا يحرمها ما شرط لها، لأن شروطها وان كانت مجهولة فقد أثبتها المسلمون
وفى الضياء: واختلفوا فى الجارية، فقول تدفع جارية ما يستخدم مثلها في تلك الزوجية، ثم ليس عليه بدل لها ان ماتت، وقول ان بقاءها بقاء الخدمة للزوجة بأن يملك عليها خادمة بعد خادمة، وخالفنا في جواز هذا العقد وصحته أبو حنيفة والشافعي وغيرهما للجهالة المشروطة في صداق، والنظر يوجب ما قال أصحابنا، وليس النكاح كغيره من العقود التي متى عقدت على مجهول فسدت، الأن هذا أصل بنفسه ثبت بالسنة، دليلة قوله تعالى: (زوجناكها (على ما تحفظ من القرآن
وكذلك تزويج شعيب موسى لابنته على خدمة ثماني سنين أو عشر