الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٠٤204
سنين، فجعله فى مدة الخدمة مجهولا والاقتداء بالأنبياء أولى من النظر أن يتهم رأيه، ويجوز عليه الخطأ فى أكثر اجتهاده، وبالله
التوفيق
ومن الكتاب: وان تزوجها على غلام فارسى أو أبيض فلها غلام من الهند أو من غيرهم من الأجناس البيض
ومن الكتاب: وان تزوجها على سن من الدواب أو العبيد أو شيء محدود من العروض فلها شرطها وتعطى الوسطى من ذلك.
ومن غيره: قال أبو الحوارى: اذا تزوجها على غلام ولم يسم كم
طوله؟
فقال من قال:
وربع
ربع خماسي، وربع سداسي، وربع أمرد ملتحى، وقال من قال: لها ثلث سداسي وثلث أمرد وثلث ملتحى، هكذا
قال لي أبو المؤثر
مسألة: واذا اشترط فى الصداق جارية وكان هي ممن تخدم
فعليه لها خادم أخرى سوى الجارية التي شرطت عليه في صداقها، الأن
تلك لها هى، هكذا رأيت فى كتاب محمد بن جعفر
مسألة: مسائل من يودة الى هذا الكتاب: كان الشيخ مداد
٢٬٠٦٢ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.