الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٠٥-
ابن عبد الله يرى ويحكم بالخادم العاجل من الصداق أنه خادم وسط، وبالخادم الآجل من الصداق الآجل أن قيمته سبعة مثاقيل ذهب، ونصف مثقال ذهب وسط، وان لم يذكر أنه أنثى، ولا ذكر فهو قيمة خادم وسط، ويحسب ذلك من أنثى ومن ذلك، لأن اسم الخادم اذا لم يفسر يشتمل على الأنثى والذكر، والله أعلم.
مسألة: ومن غيره والثوب والخادم الصدقيان، والمسكن اذا
كتب لها بمسكن من مساكن أمثالهما
قال أبو محمد: ثمن الخادم الصداقى سبعة مثاقيل، ونصف من
وسط الذهب، وثمن المسكن نصف ذلك، وكذلك في المنهاج، وقال أبو سعيد: وسط خدم أهل زمانها وهو حسن من القول
وقال الشيخ خلف بن سنان: لها خادمة من خدم أهل زمانها، وقال الشيخ ناصر بن خميس قيمة الخادم الصداقى ما قال أبو محمد، وقيمة
الثوب نصف قيمة الخادم
وعندى اذا حكم لها بخادم وسط، ومسكن وسط، وثوب وسط، من ثياب نسائها على ما جرى من أهل زمانها، من ثياب صدقاتهم، وقيل عن غيره ان المسكن سبعة أجذاع عمار ومثلها خراب، وقول يشترى لها
خادماً بنفسه وسطا، والله أعلم.