الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٠٦-
206
مسألة: قال أبو
الله
محمد عبد بن محمد بن بركة رحمه الله في
رجل وطأ امرأة أجنبية وهي ميتة؟
قال: عليه الحد والصداق، الدليل على ذلك قول النبي صلى الله
عليه وسلم: «حرمة موتانا كحرمة أحيائنا»
مسألة: قال أبو معاوية، لو أن رجلا غصب امرأة نفسها،
فنظر الى فرجها بعينه، لم يجب عليه صداقها، وقيل يجب عليه صداقها بالنظر الى فرجها، وقال من قال: يجب عليه بالمس أو الوطء وأما النظر
فلاء
وقول يجب عليه بمس الذكر، ولا يلزمه بمس اليد، وقال من قال: لا يجب عليه الا بالوطء وأما المس فلا، والله أعلم
مسألة: وقال فى رجل استكره امرأة وأدخل اصبعه في فرجها؟
ان عليه صداقها
مسألة: وفي الضياء: ومن نظر فرج امرأة غير زوجته عمداً،
فلا صداق عليه بغير اختلاف، فان مس ففيه اختلاف؟
موسى
قال أبو الحواري: ان مس أو نظر فعليه الصداق كاملا. قال ابن على: ان مس أو نظر فلا صداق عليه، وقول: ان نظر فعليه صداقها.