مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٠٦

-

206

مسألة: قال أبو

الله

محمد عبد بن محمد بن بركة رحمه الله في

رجل وطأ امرأة أجنبية وهي ميتة؟

قال: عليه الحد والصداق، الدليل على ذلك قول النبي صلى الله

عليه وسلم: «حرمة موتانا كحرمة أحيائنا»

مسألة: قال أبو معاوية، لو أن رجلا غصب امرأة نفسها،

فنظر الى فرجها بعينه، لم يجب عليه صداقها، وقيل يجب عليه صداقها بالنظر الى فرجها، وقال من قال: يجب عليه بالمس أو الوطء وأما النظر

فلاء

وقول يجب عليه بمس الذكر، ولا يلزمه بمس اليد، وقال من قال: لا يجب عليه الا بالوطء وأما المس فلا، والله أعلم

مسألة: وقال فى رجل استكره امرأة وأدخل اصبعه في فرجها؟

ان عليه صداقها

مسألة: وفي الضياء: ومن نظر فرج امرأة غير زوجته عمداً،

فلا صداق عليه بغير اختلاف، فان مس ففيه اختلاف؟

موسى

قال أبو الحواري: ان مس أو نظر فعليه الصداق كاملا. قال ابن على: ان مس أو نظر فلا صداق عليه، وقول: ان نظر فعليه صداقها.