مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٠٧

207

-

قال أبو سعيد: ان نظر متعمدا ولم يغصبها على ذلك، فقيل لا يلزمه

شيء من الصداق، ولا أعلم فيه اختلافاً، فأما الغاصب فمختلف فيه،

فان كانت زوجته فنظرها كذلك ثم طلقها قبل الجواز، فعليه الصداق جبر

أو لم يجبرها، لأنه نظرها باباحة الزوجية.

ها

مسألة: واذا اقتض صبى عذرة صبية فعليه عقرها مثل مهر

نسائها ولا حد عليهما

وقال غيره: وجدت، كانت طائعة أو كارهة فهو سواء، لأنه لا رأى

لها في نفس نفسها

*

مسألة: ومن استكره بكراً أو ثيباً حتى أدخل أصبعه في فرجها،

فان اقتض البكر فعليه مهرها، وان لم يقتضها بأصبعه فما نرى عليه لها ولا للثيب صداقاً الا الوزر

قال أبو المؤثر اذا استكرهما حتى أولج أصبعه في فرجها فعليه

صداقها والعقوبة على ما يرى الامام

مسألة: وقال جابر فى امرأة اقتضت جارية بأصبعها؟

قال: عليها الصداق

مسألة: مسائل هي زيادة على مافي الكتاب: