الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٠٨-
208
الشيخ سعيد أحمد بن مبارك الكندى: واذا وطأ رجل امرأة حراما
في ديرها طوعاً أو كرها، هل يلزمه صداق على هذه الصفة أم لا؟
قال: أما اذا وطئها طائعة فلا صداق لها، وأما أن استكرهها حتى وطئها في الدبر ففى ذلك اختلاف، فبعضهم لم ير عليه صداقاً، وبعضهم قال: عليه الصداق، ويوجد عن أبي سعيد: يعجبه أن يكون عليه الصداق، ويوجد أن محمد بن محبوب: لم ير عليه صداقاً، ورأى عليه الحد، والله أعلم
مسالة: فمن جواب الشيخ الفقيه أبى نبهان: وفى المرأة اذا
طاوعت الرجل فى الزنى، أيبطل صداقها أم لا؟
قال: كذلك قيل اذا كانت بحال من يبطل بمطاوعتها له لا على
الإطلاق في مطاوعته.
قلت له: وما حد المطاوعة الذى يبطل عندها الصداق؟
قال: فحدها ألا تمتنع منه بمقال ولا بشيء من الأفعال في موضع
القدرة، والله أعلم.
* مسالة: ومنه سئل عمن وجد امرأة نائمة فجامعها عمداً ولم يعلم منها رضا ولا عكسه، أيهدر عنه الصداق؟ ولأنها لم تمنعه، أم يجب