مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٠٨

-

208

الشيخ سعيد أحمد بن مبارك الكندى: واذا وطأ رجل امرأة حراما

في ديرها طوعاً أو كرها، هل يلزمه صداق على هذه الصفة أم لا؟

قال: أما اذا وطئها طائعة فلا صداق لها، وأما أن استكرهها حتى وطئها في الدبر ففى ذلك اختلاف، فبعضهم لم ير عليه صداقاً، وبعضهم قال: عليه الصداق، ويوجد عن أبي سعيد: يعجبه أن يكون عليه الصداق، ويوجد أن محمد بن محبوب: لم ير عليه صداقاً، ورأى عليه الحد، والله أعلم

مسالة: فمن جواب الشيخ الفقيه أبى نبهان: وفى المرأة اذا

طاوعت الرجل فى الزنى، أيبطل صداقها أم لا؟

قال: كذلك قيل اذا كانت بحال من يبطل بمطاوعتها له لا على

الإطلاق في مطاوعته.

قلت له: وما حد المطاوعة الذى يبطل عندها الصداق؟

قال: فحدها ألا تمتنع منه بمقال ولا بشيء من الأفعال في موضع

القدرة، والله أعلم.

* مسالة: ومنه سئل عمن وجد امرأة نائمة فجامعها عمداً ولم يعلم منها رضا ولا عكسه، أيهدر عنه الصداق؟ ولأنها لم تمنعه، أم يجب