مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢١٠

-

210

-

* مسالة: ومن طلق امرأته سراً، ولم يعلمها بذلك ووطئها مراراً؟

قول يلزمه لكل وطء وطئها صداق، وقول يلزمه صداقان، وهذا

القول الأخير أكثر، والله أعلم.

* مسالة: وسألته عن رجل وثب على جارية فافترغها؟

قال: ان كانت حرة فعليه مثل مهر نسائها، وان كانت أمه بكراً

فعليه عشر ثمنها

مسالة: وقال أبو معاوية فى مجنون أو صحيح استكره امرأة

حتى وطئها فماتت من وطئه؟

قال: دينها على عاقلته وعقرها فى ماله، وان طاوعته فماتت أو حدث بها حدث يجب لها به دية أن ديتها على عافلته، ولا مهر لها، لأنها طاوعته في الوطء، فبطل المهر ولم تطاوعه على قتل نفسها، فالدية لورثتها، ولابد من ذلك، والله أعلم بذلك، وكذلك قال الفضل بن الحواري.

مسألة: وقال هاشم فى رجل طلب أمرأة فسمت له صداقاً ثقيلا،

فثقل عليه فاسترقى لها حتى انصرف وجهها اليه؟

فقال: عليه صداقها كاملا، وقال: وان كرهته فاسترقا لها حتى

رضيت به فما أجيز له المقام معها