الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢١١211 -
-
*
مسألة: ومن تزوج امرأة، أو أغلق عليها بابا، أو ارخى عليها ستراً في النهار في شهر رمضان، ثم طلقها قبل مغيب الشمس، فادعت
أنه وطئها؟
فالقول قوله هو، لأنها ادعت عليه الكفر لأن وطأه اياها في شـ
رمضان لا يجوز له وهو محرم
مسألة: رجل زنى بامرأة ثم تزوجها بعد ذلك، ووطئها، أيلزمه
لها صداق أم لا؟
الصداق له لازم، وعليه واجب الا أن تكون المرأة تدين بتحريمه،
ثم تزوجها بعد الزنى، فلا صداق لها عليه في الباطن، ويقضى لها عليه فى المظاهر، وبالله التوفيق
*
من ستة أث
مسألة: واختلفوا فى المرأة يتزوجها الرجل فتلد على أقل
فقال من قال: لا صداق لها عليه، ولا يلزمه الولد، لأنها قد استحقت التهمة، وقال من قال: عليه الصداق، لأنه تزوج على شبهة، ويدرأ عنها الحد بتلك الشبهة، وأما الولد فلا يلزمه على حال، ولا نعلم
في ذلك اختلافاً
٢٬٠٦٩ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.