الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢١٢-
212
-
وطاها؟
مسألة: وأما الصبى والمجنون فاذا استكرها امرأة حتى
فقال من قال: جنايتهما على العشيرة، وقال من قال: عقرها في مالهما خاصة.
* مسالة: ومن حرمت عليه زوجته من حيث لا يدرى، ثم وطيء ثم علم فعليه بالزوجية صداق، وبالوطئ الثانى بعد الحرمة صداق ثان، لقول النبى صلى الله عليه وسلم: «لكل موطأة صداق» وهذا وطأ غير زوجته فعليه صداق ثان بالوطء، والله أعلم.
مسألة: وسألته عمن قال، ان المس من الزوج لفرج زوجته
قبل الدخول، ثم طلقها انه لا يستحق عليه الصداق كاملا كله، هل يتساغ هذا؟
قال: لا يبين لى ذلك في قول أصحابنا
•
* مسالة: وعن رجل تزوج امرأة وطلب الى أم امرأته أن تريه زوجته، فذهبت الأم الى جارة لها فقالت لها: أرسلى معى ابنتك حتى أريها ختنى؟ فقالت الجارة أرسل ابنتى الى ختنك فاني أخاف على ابنتي أن يمسها ختنك! فقالت أنا أكون عندها، خطابت نفسها وأرسلتها
٢٬٠٧٠ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.