مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢١٢

-

212

-

وطاها؟

مسألة: وأما الصبى والمجنون فاذا استكرها امرأة حتى

فقال من قال: جنايتهما على العشيرة، وقال من قال: عقرها في مالهما خاصة.

* مسالة: ومن حرمت عليه زوجته من حيث لا يدرى، ثم وطيء ثم علم فعليه بالزوجية صداق، وبالوطئ الثانى بعد الحرمة صداق ثان، لقول النبى صلى الله عليه وسلم: «لكل موطأة صداق» وهذا وطأ غير زوجته فعليه صداق ثان بالوطء، والله أعلم.

مسألة: وسألته عمن قال، ان المس من الزوج لفرج زوجته

قبل الدخول، ثم طلقها انه لا يستحق عليه الصداق كاملا كله، هل يتساغ هذا؟

قال: لا يبين لى ذلك في قول أصحابنا

•

* مسالة: وعن رجل تزوج امرأة وطلب الى أم امرأته أن تريه زوجته، فذهبت الأم الى جارة لها فقالت لها: أرسلى معى ابنتك حتى أريها ختنى؟ فقالت الجارة أرسل ابنتى الى ختنك فاني أخاف على ابنتي أن يمسها ختنك! فقالت أنا أكون عندها، خطابت نفسها وأرسلتها