الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢١٤-
2140
-
مسألة: وقال جابر فى رجل غر بوليدة، وأخبروه أنها حرة
حتى ولدت منه أولادا، ثم جاء أربابها؟
فقال: الأولاد أحرار ويقومون على الذى غره بها، ويخلع من كل قليل وكثير أعطاها، ويأخذ أثمان الأولاد من الذين أنكحوه وغروه بها
وقال بعضهم: هو بالخيار، اذا دلس عليه ان علم قبل أن يدخل فلا حد على أحد، وان كان قد دخل فان اختارت أن يطلقها فصداقها على الولى ويمضى لها صداقها بما استحل من فرجها، ويأخذ الرجل وليدته
وولده ان كانت ولدت ثم يفديهم رأسا برأس
مسألة: وقال أبو معاوية: اذا غرمت المرأة رجلا، وزعمت
أنها حرة فتزوجها على ذلك ثم اطلع على أنها أمة، فان عقرها لسيدها وأولاده منها أحرار، وعليه قيمتهم، وان أقام عندها بعد العلم بها، فان
أولاده يكونون عبيداً لسيدها، ويكون صداقها له
* مسالة: وقال عبد الله بن روح في رجل تزوج امرأة فقال لوليها: بلغني أن صاحبتكم عمياء أو بخراء أو عجماء أو عرجاء أو عمشاء، فان كان فيها شيء من بعض هذا فلا حاجة لى فيها، فقال له الولى: بل هي صحيحة من هذه العيوب كلها، فتزوجها الرجل وصدقه، فلما دخل بها وجد بها بعض هذه العيوب؟