مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢١٥

215

-

قال: على المزوج صداقها، ولا يلزم الولى شيء الا أن يكون الزوج قال للولى: ان كان فيها شيء من هذه المعيوب، فما لزمنى من صداقها فهو عليك، فان ذلك يلزم الولى، لأنه ضمن له ذلك، وانما دخل بالضمان.

* مسالة: جواب موسى بن على عن رجل زوج رجلا بنتا له فلما جاء الرجل أدخله على بنت له غير امرأته والزوج لا يعلم؟

فاني أرجو أن يدرك امرأته، وليمسك عن المرأة حتى تنقضى عدتها ..

والصداق على من غره، والله أعلم

مسألة: وقيل في امرأة غرت رجلا وقالت له: ان ابنتها بالغ.

فتزوجها على ذلك، فاذا هي ليست ببالغ؟

انها تضمن له ما استحقته ابنتها عليه من الصداق ان هي غيرت التزويج، وأن لم تغير فليس عليها شيء أن أتمت البنت التزويج اذا بلغت، وقيل: انه ان قبلت أمها بجميع ما استحقته عليه، ولو لم تغره ان عليها له ذلك ولو لم تجده اذا قبلت له بجميع ما استحقته عليه

أنها

مسألة: ومن جامع أبى الحسن: واذا تزوج الرجل امرأة على حرة، وولدت منه أولادا، ثم صح أنها أمة فعليه صداق مثلها من الاماء، ولا يلزم الصداق الذي تزوج عليه، وينفسخ النكاح، ويأخذ