الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢١٦-
216 -
-
منه الولى صداقها صداق أمة وقيمة أولادها ولدوا قيمة عبيـ يوم ويأخذهم والدهم، ويرجع هو على من غره بها على أنها حرة بمثل ما غرم
قيمة الأولاد والصداق غرم، وقيمة أولاده منها
وقال قوم: لا بالصداق، في قيمة أولاده على من غره،
يرجع
ويرجع
وان كان سيدها هو الذى زوجه بها على أنها حرة، فهي حرة، وصداقها
لها، والنكاح جائز •
* مسالة: ومن قال لرجل تزوج فلانة ونفقتك على، أو قال: كل
حق لامرأتك فهو على؟
فانه ان أخلفه يكون مخلفا ولا ضمان له به.
* مسألة: واذا قالت المرأة للرجل: اذهب اخطب على كـ
وكذا فما وضع عليك فوق ذلك فليس عليك؟
فاذا أقرت بذلك أو قامت عليها بينة حكم عليها، وقال من قال: لها
صداقها، وتسمى منافقة
*
•
مسألة: وقال من قال: في الشروط عند النكاح هو بمنزلة
الصداق، واذا لم يقل فيه معصية، والصلح مما يراد به ينقض تلك
الشروط لا بأس به
٢٬٠٧٤ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.