الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢١٧-
- 217
-
مسألة: وعن رجل تزوج امرأة وجعل أمرها بيدها متى ما غير زوجها، فأمرها بيدها تقضى فى ذلك، فلما دخل الرجل بامرأته، سألت الصداق الأول، فكره عليها قد كنت جعلت أمرى ان غيرت فأنا أطلق نفسى
ثلاثا؟
قال: ليس لها فلا يجوز شيء من الأمر، الا أن يحدث لها ذلك بعد
ملاك لها، لأنه انما جعل لها ذلك، وهو لم يملكها
مسألة: وعن رجل تزوج امرأة وجعل لأهلها، عند الملك ان
تزوجت عليها أو تسريه عليها فهي طالق؟
قال: لا طلاق الا بعد النكاح، وما اشترطت المرأة على زوجها عند
النكاح فهو من صداقها اذا كان شرطها حلالا
مسألة: جواب محمد بن محبوب الى موسى بن على: وعن
رجل تزوج امرأة وشرطوا عليه ان لم يجيء بنقدها الى سنة، فليس له
نكاح، ولا بينهما شيء؟
فالذي عندنا أن هذا الشرط باطل والنكاح تام حتى يشترطوا عليه عند
عقدة النكاح ان لم يأتهم ينقدها الى ذلك الوقت، فهي طالق أو طلاقها بيدها فهذا جائز