الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢١٩219
فزعم أن سعيدا أعاطها مثل صدقات نسائها، ورد الباقى على الورثة.
* مسالة: رجل تزوج امرأة على نصف ماله؟
كان لها نصف ماله يوم التزويج نقص ذلك المال أو زاد حيى أو مات، وليس له أن، فان باعه بغير حق كان ضامنا لها، لما يجب في ذلك
يبيع
الحكم الحق
مسألة: امرأة أعطت ألف رجد
درهم وقالت: اذهب أملكني
بها من أخلى وفعل؟
قال: لا يجوز ذلك الا أن تعطيه الالف عطية لا شرط فيه، وقال من قال: اذا أراد من عنده عشرة دراهم ثبت النكاح سل عنها
* مسالة: جواب محمد بن محبوب، الى موسى بن موسى: وعن رجل أعطى امرأته عند النكاح لأنه اذا تزوج عليها أو تسرى فطلاقها بيدها، فتزوج أو تسرى، ثم باشرها، هل يخرج وطؤه اياها الطلاق من يدها؟
فاذا شرطت ذلك عليه أو شرطه لها عند عقدة النكاح، فذلك لها عليه، فان طلقت نفسها حين علمت أنه تزوج أو تسرى طلقت، وان جاوزت ذلك ولم تطلق لنفسها، فقد خرج الطلاق من يدها ولم يطلقها الا أن تجعل