مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٢٠

طلاقها بيدها من بعد ترويجه أو تسريه عليها، فانه يكون لها أن تطلق

نفسها

ولو وطئها ثم خرج وطؤه اياها الطلاق من يدها لا يحق جعله من

يدها، والقول فى ذلك قوله ان جعله في يدها الى وقت كذا وكذا

•

مسألة: جواب هاشم بن غيلان الى الحواري بن محمد: وعن

رجل زوج رجلا وفرض عليه الصداق، وشرط عليه ان جاء بالمهر الى وقت كذا وكذا، والا فلا نكاح والنكاح ثابت والشرط باطل الا أن يقول والا

فهي طالق

مسألة: عن جابر فى رجل تزوج امرأة فشرطت عليه ألا ينقلها من دارها، فشرط لها ذلك، ثم بدا له أن ينقلها من بعد ذلك الى داره؟

قال: ان كانت جعلت ذلك عليه فى مهرها حتى تزوجت فلها ذلك، وان كان جعل لها على نفسه، فان شاء نقلها الى أهلها وداره

* مسالة: عن هاشم فى رجل أراد تزويج امرأة فقالت: لست أطيق الرجال، ولا حاجة لى فى ذلك، فقال: انما أريدك أن تعمرى مالى و تحفظى لى دارى، ولا أريدك الا لذلك، فاتفقا على أن هدمت عنه النصف من صداقها المعروف وعلى أنه لا يعرض لها في نكاح.