الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٢١-
221
-
فلما
تزوج
غشيها وأصاب منها وقالت: أما اذا فعلت فأتم لى
صداقي؟
قال أبو الوليد: ذلك لها يعطيها صداقها كاملا
قلت: فانه شيخ كبير طلب امرأة وقال لست لم أقدر على النكاح، وانما أريد اصلاح معيشتي، فطلبها على تزويجك ففعلت، فلما تزوجها
وأصاب منها فطلبت تمام الصداق؟
فقال: قد كان رجل تزوج امرأة فأصابت منه أولاداً، ثم انه لم يقدر. بعد ذلك على النكاح، فمكث معها ما شاء الله، وهو لا يستطيع حتى ماتت ثم طلب امرأة أخرى فقال: حطى عنى نصف الصداق، فاني لا أقدر على النكاح فتزوجته على ذلك، فأصاب منها، وأتت عليه قوة في ذلك، وطلبت منه تمام الصداق، فاحتج بأنه كان … الا أن يسوق الله، فلولا أدرك عندهم هذا القول الألزموه بقية الصداق، وكان دخل صداق.
مسالة: أخبرنا أبو المؤثر قال: أخبرنا ممحد بن محبوب، عن سعيد بن محرز، عن سليمان بن عثمان أنه قال: اذا تزوج الرجل المرأة وشرط عليها أنه ان مات ولم يخلف وفاء لصداقها
فليس عليه حق لها الا ما خلف، فشرطت له ذلك، فمات ولم يخلف