الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٣٦-
236
-
حتى
في سكنها لذلك المنزك وهو سكن مثلها، هل لها أن تخرج من ذلك يسكنها فى غيره من المنازل فى القرية، وهل عليه هو ذلك أن يساكنها -
نسخة ـ يسكنها فى غير ذلك المنزل؟
-
فان كان في ذلك المنزل له سبب يلزمها به اثم في نظر العدول من فساد أصله أو مساكنة من لا يسعها مساكنته، أو ليس عليها مساكنته أو أدخل عليها في مسكنها من لا يحل عليها مساكنته كان عليه صرف ذلك عنها كله، أو شيئا منه، فان لم يفعل لم يكن عليها ذلك حتى ينصفها في
ذلك كله
وقلت: ان لم يكن عليه ذلك، ففعل لها وساكنها في غير ذلك المنزل
مساعدة له وهو كاره، هل عليه أن يقوم لها اذ قد ساكنها
بجميع
الحق
الذي يلزم الزوج لزوجته، أن لو كان ذلك برضاه، أم ليس عليه ذلك؟
غمعي أن المساكنة توجب الحق اذا ساعدها فى ذلك على غير الجبر منها له، ولو كان كارها لأن الناس قلما يحتملون الأهليهم ما يكرهون، وان كان ذلك خروجا منها عن طاعته، وانما ذلك ضرورة منه اليه، فليس عليه عندى بطاعة منها له اذا كان ذلك السكن الذى كرهته، ليس فيه
مالها فيه الحجة بوجه من الوجوه.