مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٣٧

-

237

-

قلت: فان لم يقم لها بذلك، فهل عليها أن تقوم له بجميع

المرأة لزوجها؟

ما يلزم

فاذا كانت عاصية له، وكان ذلك منه ضرورة الى ذلك كان عليها عندى

أن ترجع الى طاعته فيما يلزمها له، ثم

هنالك يجب

يجب عليه ما يجب على الرجال

لزوجته من المئونه، وقد قيل انه ليس عليها أن يسكن معها في سكنها أحداً النساء، الا الرجال سواه، ولا من يعقل من الصبيان العورات من الذكران، ولا من الاناث، ولا يحكم عليها بذلك اذا طلبت التذرع في

من

منزلها عن جميع

ما ذكرت سواه

قلت: ان طلبت اليه أن يتركها حتى لا تساكنه وتسكن عند والدتها،

ولا يلزمه شيء مما يلزم الرجل لزوجته ولا يلزمها هي ما يلزم المرأة لزوجها، هل يسعها ذلك ان فعل لها ذلك؟

فمعي أن يسعها ذلك اذا كان عن رضاه أو عن ما يلزمها له من الأشياء سواء، وليس معنى ذلك عليه أن يفعل ذلك في الحكم اذا أنصفها، ولم يجعل عليها مالا يلزمها في سكن ولا معاشرة بأساً

وقلت: ان كان هذا المنزل الذى أسكنها وهو سكن مثلها، غرب منزل والديه، وبينهم باب مفتوح وكلهم يدخلون الى بعضهم، أو له بيوت عند والديه، وهم يدخلون الى منزله، و وخبزها وطحينها وطبيخها،