مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٣٨

-

238

-

أعنى الزوجة، عند والديه، فكرهت هي ذلك، وطلبت أن تكون وحدها في منزل وشق عليه هو ذلك، ولم يصلح له هل عليه أن يسكنها في غير ذلك المنزل؟

فان كان والده أو أحد يدخل عليها منزلها بغير اذن بمنزلة الساكن، أو أحد من أولاده ممن يعقل العورات، فليس عليها ذلك عندى، وعليه صرف ذلك عنها كله اذا كان ممن لا يستتر منه، فلا عليه غير ذلك، وليس عليها أن تطحن ولا تخبز له، ولا لنفسها في منزل غيرهما

فان كانت ممن تخبز وأحضرها ذلك فى منزلها الذي تسكنه وهو

سكن مثلها؟

فمعي

أنه قد قيل ذلك عليها لنفسها لا له، ومعى أنه قد قبل ليس

عليها ذلك لها ولا له، وذلك يعجبنى لا غير رضاها بذلك، وعليه أن

يحضرها في بعض ما قد قيل طعاماً مفروغاً منه فافهم ذلك.

فاذا لم ينصفها فيما يلزمه لها في جميع الأحوال؟

فان ضرت كان أفضل، وان طلبت اليه الانصاف كان عليه ذلك،

فان لم يفعل لم يكن له عليها سبيل فى المعاشرة، ولا المساكنة عندى الا

بالانصاف والحمالة والصبر منها لذلك