مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٤٠

240

وقلت: وهل لها أن تبرز الى الفلج بغير رأيه لتتوضأ للصلاة، أو لغسل النجاسة، أو من المصيبة، أو ليس لها ذلك؟

فمعى أن لها ذلك اذا احتاجت اليه الا أن يحضرها ما يجزيها عن الخروج، ولا يكون عليها في ذلك مضرة.

وقلت: وهل لها أن تبرز تطحن عند جارتها أو أمها أو تخبز أم

ليس لها ذلك؟

ولا عليها وعليه أن يقوم لها

ذلك، ويحضرها نفقتها طعاماً بجميع

مفروغاً منه فيما قيل

وقلت: وكذلك أن يحجر عليها ألا يدخل عليها أحد من أرحامها

ولا جيرانها، هل له ذلك عليها، وهل يمنع ذلك في حكم المسلمين؟

فمعي

أنه قد قيل ذلك أن ليس لها أن تدخل عليه منزله أحداً بغير

اذنه، ويخرج ذل

ذلك عندى اذا كان حاضراً، أو كانت نهى المداخلة للداخل والمؤذنة، أو كان المنزل أو له سكنه، وكذلك عدى لو كان ساكنا به معها

لم يكن لها أن تدخل عليه فى موضع سكنه أحداً اذا كان حاضراً الا

باذنه، لأنه هو أولى بالخلوة بها في سكنه.

وأما اذا كان غائبا، وكانت هي

ساكنة فمعي أنه قد قيل لا يمنع