مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٤١

241

دخول أرحامها عليها ولا جيرانها ما لم يكن للداخل منهما بعينه أو فساد،

وهكذا يعجبني في مثل هذا

وقلت: انك قد أطلت على في هذه المسألة؟

قال: فان هذا خيراً لنا ولك فكلما طال واتسع كان أطيب وأنفع: وان شراً فدون هذا فيه كفاية من ادخال المصائب، انا لله وانا اليه

راجعون.

مسألة: وعن الحاكم اذا رفعت اليه امرأة على زوجها أنه لم

ينصفها في المنفقة، وطلبت اليه أن يكتب عليه النفقة وزوجها حاضر في البلد، ولا يحتج على الزوج قبل أن يكتب عليه شيئاً أو لا يعد، أم لا يجوز له أن يكتب حتى يحتج عليه؟

فلا يبين لي اذا كان حاضراً حيث لا يقع عليها مضرة، ولا يبطل لها حق قبل أن يحتج عليه أن يكتب حتى يحتج عليه، ولكن أحب أن يكتب يوم. طلبت النفقة، ويحتج عليه، فإن خرج بحجة حق والا: أخذه لها

لها

طلبت اليه النصفة منه، أذا لم يخرج بحجة – نسخة – مد من ذلك يوم

!

-

فيما معى، لأن النفقة عليه ثابتة حتى يعلم زوالها

، ما

!.

الخزائن