الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٤٢-
242
وقلت: ان الزوج غائباً وقد كتب عليه النفقة، وهو غائب ثم قدم الزوج من غيبته، وعلم الحاكم بقدومه، هل على الحاكم أن يحتج عليه؟
فمعى أنه اذا أراد أخذه بذلك لها، ويحكم عليه، احتج عليه، فان خرج بحجة حق، والا أخذه بالنفقة، ومن يوم طلبت اليه النفقة فيما
معي
أنه قيل
وقلت: ان لم تحتج عليه حتى مضى لذلك سنة من قدم أو أقل أو
يوم
ذلك،
أكثر، ثم طالبته المرأة بما قد استجمع على الزوج منذ كتب عليه الى يومها، قلت: هل يجوز للحكام أن يحكم عليه لها ويأخذ بأدائه اذا لم يكن احتج عليه بعد أن علم بقدومه؟
جمعي
بجميع
يوم معروف،
أنه اذا ثبت طلب المرأة الى زوجها النفقة في وكتبه الحاكم وأرخه لها، ولم يمكنه فى وقت ما أثبت لها حجتها في الطلب أن الزوج عليه بالحجة مما قد أثبت عليه فيه حجة الطلب مذ ذلك اليوم، لأن النفقة عليه ثابتة لزوجته كل على الأبد
ولو
يوم
حتى يصح خروجه من ذلك اليها، وانما لا يحكم بنفقتها فيما مضى صح أنه لم ينفق عليها فيما مضى اذا لم تثبت الطلب، لأنه قد يمكن أن يكون ينفق عليها، ولم يثبت الطلب، وانما يؤخذ لها عندى بالنفقة يوم طلبت اليه، وكذلك الكسوة في الحكم.
منذ
وأما لزوم ذلك عليه فيما عليه؟