الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٤٣-
243 -
-
فمعى أن بعضا يرى عليه ذلك فيما مضى ويستقبل
قلت: وان احتج عليه فادعى أنه منصف لزوجته، هل يكلفه البينة
لى ذلك؟
فمعى أن ذلك عليه اذا كانت قد طلبت اليه ذلك، لأنه لم ينصفها حتى يعلم أنه أنصفها وأنفق عليها عندى، فالنفقة ثابتة حتى يعلم زوالها كما لو ثبت عليه عشرة دراهم كانت عليه حتى يعلم زوالها، وكذلك النفقة عندى وثبوت النفقة عندى على الزوج فى الحكم فيما قيل طلبها ذلك، ويؤخذ لها منذ طلبت
من
قلت: وان لم يحضر بينته، هل يحكم عليه الحاكم بما استجمع عليه النفقة طلب مدة فى احضار بينة، أو لم يطلب أو أعجز البينة؟
أنه اذا طلب أو أعجز البينة
امعي
فمعى انه اذا طلب المدة في احضار بينة أو لم يطلب أو أعجز البينة، فمعى أنه اذا طلب المدة في البينة أنه كان منصفا لها فيما مضى أخذ لها النفقة فيما يستقبل، ومدد في ذلك مدة، فان صح على ذلك بينة، والا لم يبين لى خروج من ذلك بعد أن
طلبت ذلك فى الحكم اذا أعجز البينة ويطلب حجته
وقلت: ان طلب الزوج اليمين الى زوجته أن تحلف أنه لم يكن
منصفا لها، هل له ذلك؟