مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٤٤

-

0 244

-

فمعى أن له ذلك على ما يراه الحاكم، لأنه لو أقرت بذلك بطل عنه

الحكم بذلك

قلت: فان لم يحلف، هل ترد الحاكم اليمين الى الزوج؟

فيحلف أنه قد كان منصفا لها، فان ردت اليمين اليه كان ذلك عليه، ولابد لها اما أن تحلف، واما أن ترد اليمين اليه

قلت: وان لم يحلف الزوج ورد الحاكم اليمين الى الزوج فحلف

جميع ما اجتمع يوم

كتب عليه

أنه قد كان منصفا لها، هل يسقط عنه القاضي الى يوم حلف، أم يسقط عنه منذ يوم احتج عليه الى حلف عليه الى يوم

وثبت عليه ما احتج عليه منذ

يوم

كتب القاضي الى يوم احتج عليه،

وكيف المقول في ذلك؟

خمعى أنه اذا ثبت لها حجة الطلب فادعي أنه كان منصفا لها في ذلك المدة كلها وبينها وخلفته على ذلك على حسب ما يراه الحاكم بطل

عنه ذلك، فان ادعى أنه أنصفها شيئاً من الأيام فعلى ذلك تكون اليمين

أنه تكون اليمين فى ذلك على لفظ دعواهما في ذلك أنه أنفق ومعى عليها في شيء من هذه المدة أو فيها كلها ما يستحق عليه من النفقة في ذلك المدة التي يدعى

1