الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٤٥245
وعن الرجل اذا دخل بزوجته قبل أن يوفيها عاجلها برضاها،، ثم وقع بينهما بعد ذلك تشاجر الى أن طلبت ألا تساكنه حتى يوفيها نقدها من
عاجلها
قلت هل لها ذلك؟
فمعي
أنه قد قيل ليس لها ذلك، ولا أعلم أن أحداً من أهل العلم
قال لها ذلك
وقلت: ان كانت كتبت عليه نفقة عند الحاكم الذي يثبت حكمه لها، ثم لم ينصفها في النفقة حتى اجتمعت عليه، ثم عرض عليها الاحسان: وطلب أن تساكنه ويوفيها نفقتها المجتمعة، وهي عنده، هل يحكم عليها
له بذلك
•
فمعي
أنه اذا أنفق عليها نفقة أيام المساكنة كان ذلك له عليها، وانما تلك النفقة الماضية عندى دين كسائر الديون
وقلت: ان امتنعت عن مساكنته حتى يوفيها ذلك، هل تكون بذلك
ظالمة؟
فاذا امتنعت عما يجب عليها في الاجماع فلا براءة لها عندى من الظلم الا بعذر يجب لها
قلت: وهل يبرأ الزوج منها أو تترك ولايتها ان كانت لها ولاية؟
٢٬١٠٣ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.