مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٤٦

ن 246

-

فلا أعلم أن أحداً جعل لها ذلك أن تمتنع من حتى يوفيها حقها الذي

عليه لها، ولا شيء من الحقوق التي تعلق عليه لها، وتصير دينا ولم أعلم ذلك الا في الكسوة والنفقة

وأقول ان ذلك فى نفقة يومها وكسوة يومها وساعتها الا لما صار عليه حقا لها فيما مضى، أو نفقة أو صداق أو غيره من الحقوق، واذا امتنعت من معاشرته وهي مجتمع عليها بما لا اختلاف أنه عليها فهى حقيقة بالبراءة عندى •

وقلت: وكذلك ان تزوج عليها، وكان مشروطا عليه حتى تزوجها ان تزوج عليها فقد حل أجلها عليه من صداق النخل، وطلب أن تساكنه حتى يشترى لها نخلا أو يقضيها وهي عنده، هل له ذلك، واذا امتنعت، هل القول في الآجل كالقول في المعاجل؟

فمعى أن هذا مثل ما مضى.

وقلت: ان كان عليها مساكنة ويوفيها حقها وهى عنده فحجر عليها سكناها في كل موضع الا عنده، ولا تعمل لنفسها ولا لغيرها عملا، هل الأحد أن يستعملها بعد ذلك ويسكنها عنده.

فأما في الحكم فلا يبين لى أن له ذلك أن يستعملها ولا يسكنها فيعينها على باطلها، وذلك اذا لم يكن لها حجة ولا دعوى يحتمل فيه حقها وباطلها