الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٥٢252
-
فعليه عندى القيام بولده وهو أولى بولده منها الا بما أعانته في ذلك.
قلت: وكذلك ان طلبت أن يقعد معها في الليل ولا يصلى في الجماعة، هل عليه ذلك، ويكون هذا عذراً له من صلاة الجماعة، كانت تستوحش وحدها أو لا تستوحش؟
جمعي
أنه قد
أنه اذا كانت تخاف على نفسها، أو تستوحش، فمعى قيل عليه أن يؤنسها بنفسه أو بغيره ممن يقوم لها مقامه في ذلك، فان قدر على من يقوم له بذلك لم يدع الجماعة عندى، فان لم يقدر على أحد، فأرجو أن يكون هذا ذلك عذراً.
وعن الرجل، هل عليه أن يقوم على زوجته اذا مرضت، ويعمل
جميع ما يحتاج اليه المريض، أم ليس عليه وجوب فرض؟
فمعى أن عليه أن يقوم لها من جميع أمورها مالا بد لها منه مما يكون تركه يخاف عليها فيه المضرة، فمعى أن عليه أن يقوم لها بذلك بنفسه، أو يغيره ممن يسعها ذلك منه.
قلت: وكذلك ان طلبت أن يجامعها، هل عليه ذلك؟
أنه قد قيل ان عليه أن يجامعها مرة واحدة في الحكم، وليس
جمعي
عليه أكثر من ذلك
6
ومعى أنه قد قيل اذا طلبت اليه ذلك حكم عليه أن
يجامعها على قدر مالا يخاف عليه فيه المضرة في دينها في تعارف ذلك من
النساء.