مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٥٣

-

253

-

ومعى

أنه قد قيل يحكم لها عليه على أثر كل حيضة مرة، ومعى أنه

قد قيل يؤخذ لها بذلك كل يوم رابع.

قلت: فان لم يفعل في وقت ما طلبت اليه يريد بذلك ضرارها أو لا يريد فتبرأت اليه من حقها، فأبرأ لها نفسها فقيل: هل يبرأ من الحق؟

فأما في الحكم فاذا لم يرد ضرارها فأرجو أن لا بأس على قول من يقول انه ليس عليه ذلك اذا وافق أحد قول المسلمين، وأما فيما يسعه، فان كان معه أن ذلك ضرر بها، وأنها انما تطلب ذلك من حاجة فأخاف أن يكون ذلك اساءة منه اليها، ولا يبرأ من حقها

وقلت: وكذلك اذا لم يجامعها الا مرة واحدة منذ تزوجها، فرفعت عليه الى الحاكم، ان شاء أن يجامعها وان شاء أن يخرجها ويعطيها

حقها، هل يحكم عليه بذلك الحاكم؟

فقد مضى القول عندى فى ذلك، وأما الطلاق فلا أحب أن يجبر عليه اذا كان قد وطئها مرة، وأما في مصالحها فأحب أن يؤخذ لها بالجماع على

ما يتعارف أن عامة النساء من ذوات الأزواج لا يصرن عن أزواجهن عليه من المدة

;

1

i

وقلت: فان لم يحكم عليه الحاكم بذلك، هل يسع الحاكم ذلك؟