الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٧١271
عليه من واجب حقها فيه ان طلبته منه، على قول من يرى ذلك عليه،
كما قد حده كل قائل من المسلمين في قوله فيه
قلت له: واذا كان يجد ما يطمئن قلبه من واحدة قبل الطهارات، ويجد من الأخرى ما يجرد قلبه من قبل النجاسات الا أنه لم يصح نه شيء نجس بعينه، أيجوز له أن يؤثر من يجد الطهارة منها بالرقاد و الجماع دون الأخرى؟
قال: لا أعلم أن هذا مما يبيح له ما قد حجر عليه من ذلك ولا يزيل عنه ما قد لزم من عدل القسمة فيه، والجواب في هذه كالأولى فانظر فى ذلك من هنالك، فانهما سواء، والذي ذكرته ليس بزائل لشيء يوجب الفرق بين هذه والتى قبلها، والله أعلم.
قلت له: وهل عليه قسمة بينهما بالنهار فى دخوله وخروجه وقعوده
في مأواهما اذا كان لغير خلوة الا فى حوائج نفسه من غير ذلك؟
قال: فحفظى في هذا ان صح أنه مما قد اختلف في لزوم القسمة فيه، فبعض أوجبها في النهار، وبعض قال: ليس عليه قسمة في ذلك
قلت له: وعلى كم من الليالي والأيام يكون عليه أن يجامعها اذا طلبت ذلك اليه، وهل يحكم عليه الحاكم لها بذلك؟